​رئيس المجلس الجماعي يستجيب للمنعطف القضائي وينهي التجريد عبر قرارين رسميين تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية والابتدائية

0

#المحور24 / ​مراكش — جماعة حربيل
(توصلت جريدة المحور24 و نسخ تفيد بتنفيذ أحكام قضائية تخص رفض عزل نواب الرئيس …)
تفاصيل ما وقع :
شهدت الجماعة الترابية “حربيل” التابعة لعمالة مراكش تطوراً قانونياً وسياسياً بارزاً يعيد التوازن للمؤسسة المنتخبة، وذلك عقب إقدام رئاسة المجلس الجماعي على التنفيذ الرسمي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري بمراكش، القاضية بإنصاف كل من النائب الثاني والنائبة الخامسة للرئيس، وإلغاء مقررات الإقالة الصادرة في حقهما.
​وتعود تفاصيل القضية إلى الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لحربيل بتاريخ 03 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن اتخاذ المقررين الإداريين رقم 42 ورقم 43 القاضيين بإقالة كل من السيد حمو ايزو النائب الثاني لرئيس الجماعة، والسيدة بوشرى سعود النائبة الخامسة. وهو القرار الذي قوبل بالطعن الإداري والقضائي لعدم مرتكزاته القانونية.
​ولم يتأخر رد المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش كثيراً، حيث أصدرت بتاريخ 03 مارس 2026 أحكامها القاضية بـ إلغاء المقررات المطعون فيها مع رفض الغرامة التهديدية؛ وجاء ذلك في الملفين القضائيين رقم 2026/7110/121 (الحكم رقم 460) الخاص بالنائب الثاني، ورقم 2026/7110/122 (الحكم رقم 461) الخاص بالنائبة الخامسة.
​وتأكد هذا المنزع القضائي بشكل صارم بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي المذكور في حق النائب الثاني السيد حمو ايزو بموجب القرار رقم 964 بتاريخ 23 يونيو 2026 (الملف رقم 2026/7205/964)، مما جعل الحكم باتاً وواجب التنفيذ الفوري.
​تجاوباً مع محاضر الإعذار بالتنفيذ المحررة من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 21 يوليوز 2026 (تحت المراجع التنفيذية رقم 1083 ورقم 1084)، وجه رئيس المجلس الجماعي لحربيل المراسلتين الرسميتين رقم 728 ورقم 729 بتاريخ 22 يوليوز 2026 إلى السيد رئيس كتابة الضبط، مُعلناً إصدار القرارين التاليين:
​القرار رقم 23 (بتاريخ 22 يوليوز 2026): يرمي إلى إلغاء المقرر رقم 42-2025 والقاضي بإقالة السيد حمو ايزو وإعادة الصفة إليه كـ نائب ثاني للرئيس.
​القرار رقم 24 (بتاريخ 22 يوليوز 2026): يرمي إلى إلغاء المقرر رقم 43-2025 والقاضي بإقالة السيدة بوشرى سعود وإعادة الصفة إليها كـ نائبة خامسة للرئيس.
​وقد استندت هذه القرارات الجماعية الصادرة إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في تنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك.
​ويعتبر متابعون للشأن المحلي بعمالة مراكش أن هذه الخطوة تشكل منتصراً للسيادة القانونية والمشروعية التمثيلية، وتؤكد الدور المحوري للقضاء الإداري بالمملكة في حماية حقوق المنتخبين وضبط العمل الجماعي ضد القرارات الشائبة بعيوب الشطط أو تجاوز السلطة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.